عباس الإسماعيلي اليزدي

446

ينابيع الحكمة

اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، وهي الطنبور والعود ، ونهى عن بيع النرد . « 1 » [ 8689 ] 12 - قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ملعون من لعب بالاستريق - يعني الشطرنج - والناظر إليه كآكل لحم الخنزير . « 2 » [ 8690 ] 13 - عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال : كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر . « 3 » [ 8691 ] 14 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسّلام على اللاهيّ بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امّه . واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك ، في الإثم سواء . ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإيّاك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنّه من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه ، يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم . « 4 » [ 8692 ] 15 - . . . عن الفضل بن شاذان قال : سمعنا الرضا عليه السّلام يقول : لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ عليهما السّلام إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه اللّه فوضع ونصب عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع ، فلمّا فرغوا أمر

--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 ص 325 ب 104 ح 6 ( 2 ) - المستدرك ج 13 ص 223 ب 82 من ما يكتسب به ح 1 ( 3 ) - البحار ج 79 ص 230 باب القمار ح 3 ( 4 ) - البحار ج 79 ص 234 ح 13